الشيخ محمد تقي التستري
383
النجعة في شرح اللمعة
وخبر أبي مريم ، عن الباقر عليه السّلام ( المروي في 8 منه ) : « المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر ، فإن شاء إمساكا بمعروف أو تسريحا بإحسان - الخبر » . ومرفوع خلف بن حمّاد ، عن الصّادق عليه السّلام ( المروي في 11 منه ) « في المؤلي إمّا أن يفيىء أو يطلَّق فإن فعل ، وإلَّا ضربت عنقه » . ويدلّ على الجبر على الطَّلاق إذا لم يفيء خبر الحلبيّ ( المروي في 2 منه ) ففيه « فإن لم يفيء جبر على أن يطلَّق » . وخبر جميل بن درّاج ( المروي في 5 منه ) « عن منصور بن حازم قال : إنّ المؤلي يجبر على أن يطلَّقها تطليقة بائنة » . وعن غير منصور « أنّه يطلَّق تطليقة يملك الرّجعة - الخبر » . وخبر أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام ( المروي في 9 ) وفيه « وإن لم يفيء جبر على أن يطلَّق - الخبر » . وخبر حمّاد بن عثمان ، عنه عليه السّلام ( في 10 منه ) « في المؤلي إذا أبى أن يطلَّق كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتّى يطلَّق » . وخبر غياث بن إبراهيم عنه عليه السّلام ( المروي في آخره ) « كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا أبى المؤلي أن يطلَّق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتّى يطلَّق » . ويمكن الجمع بينها بأن ابتداء يخيّر ، فإن اختار أحدهما فهو ، وإن لم يخيّر يجبر على الطَّلاق أخيرا ، والطَّلاق بيده فإذا لم يطلَّق جعل له حظيرة . ( ولو آلى مدة معينة ودافع حتى انقضت المدة سقط حكم الإيلاء ) ( 1 ) لانتفاء موضوعه ، وإنّما يبقى لو كان إيلاؤه إلى الأبد . ( ولو اختلفا في انقضاء المدة ، قدم قول المدعى للبقاء ) ( 2 ) ففي 17 من مسائل إيلاء « الخلاف » قال الشّافعيّ : « إن اختلفا في انقضاء المدّة أو ابتداء اليمين كان القول قوله مع يمينه » . وهذا لا يصحّ على مذهبنا لأنّ المدّة -